قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن قلنا : لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا  ؟ فيه وجهان ، قال أبو القاسم الأنماطي  وأبو علي بن خيران  رحمة الله عليهما : يجوز لأن للماء حكمين : رفع الحدث ، وإزالة النجس ، فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس ، والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس ) . 
     	
		
				
						
						
