قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قلنا : لا يجوز الوضوء به ؟ فيه وجهان ، قال فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما : يجوز لأن للماء حكمين : رفع الحدث ، وإزالة النجس ، فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس ، والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس ) .