قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين  ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة ; ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال ، فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال ، والثاني : لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا ، وهذا لا يزول بالكثرة ) 
     	
		
				
						
						
