الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( nindex.php?page=treesubj&link=1598وإن أكل عامدا بطلت صلاته ; لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال فلأن يبطل الصلاة أولى ، وإن كان [ أكل ] ناسيا لم تبطل كما لا يبطل الصوم ) .
( الشرح ) : قال أصحابنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1598_1599أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب ، وحكى الرافعي وجها أن الأكل القليل لا يبطلها ، وهو غلط وإن كان بين أسنانه شيء فابتلعه عمدا أو نزلت عن رأسه نخامة فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلاف ، فإن ابتلع شيئا مغلوبا بأن جرى الريق بباقي الطعام بغير تعمد منه أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق ، ونقله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في التعليق عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسألة الريق ، ونقله فيها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجامع الكبير nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني ، أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى جوفه من غير مضغ ولا حركة ففي بطلان صلاته وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين ( أحدهما ) : [ ص: 23 ] لا تبطل حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ; لأنه لا يوجد منه فعل ( والثاني ) : تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب ; لأنه مناف للصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : هذا هو الصحيح ، قال هو وغيره : والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ، ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا قال البغوي وغيره والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته ، فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه ، فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح ، وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا .
هذا كله في العامد فلو nindex.php?page=treesubj&link=1598أكل ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه - فإن كان قليلا - لم تبطل بلا خلاف وإن كثر بطلت على أصح الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف .
( فرع ) في مذهب العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1598_1599الأكل والشرب في الصلاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : تبطل قال : وأما التطوع فروي عن ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا بأس به قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوا .