قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن نظرت فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته ; لأنه متلاعب بالصلاة ، وإن كان ناسيا لم تبطل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { عمل في الصلاة عملا ليس منها } " فإن صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته ; لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين ، ومن أصحابنا من قال : تبطل ; لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود ) . قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا