قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا ، لما روي عن ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين ابن عمر " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " وسأل وابن عباس عطاء : " أأقصر إلى ابن عباس عرفة ؟ فقال : لا فقال : إلى منى ؟ فقال : لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف " .
قال : بين مالك مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد ، ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر .
قال : ( وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ) وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف ، لأن الشافعي لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام ) . أبا حنيفة