قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن لغرض يقصد في العادة قصر ، وإن سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الإملاء : له أن يقصر لأنه مسافة تقصر في مثلها الصلاة [ فجاز له القصر فيها كما لو لم يكن له طريق سواه ] وقال في الأم ليس له القصر لأنه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة طولا وعرضا حتى طال ) كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد