قال المصنف  رحمه الله تعالى ( قال في الأم : يكبر الرابعة ويسلم    . وقال في  البويطي    : يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات ، لما روي عن عبد الله  رضي الله عنه قال : { أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركها الناس إحداها : التسليم على الجنازة ، مثل التسليم في الصلاة ،   } والتسليم واجب ; لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات ) . 
     	
		
				
						
						
