[ ص: 452 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن : ( أحدهما ) : أنه باطل ; لأن في أحد القولين تجب الزكاة في العين ، وقدر الفرض للمساكين ، فلا يجوز بيعه بغير إذنهم ، وفي الآخر تجب في الذمة والعين مرهونة به ، وبيع المرهون لا يجوز من غير إذن المرتهن ، ( والثاني ) : أنه يصح ; لأنا إن قلنا : [ إن ] الزكاة تتعلق بالعين إلا أن أحكام الملك كلها ثابتة ، والبيع من أحكام الملك ، وإن قلنا : إنها تجب في الذمة والعين مرتهنة به إلا أنه رهن يثبت بغير اختياره ، فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة العبد ، فإن قلنا : يصح في قدر الفرض ففيما سواه أولى ، ( وإن قلنا ) : لا يصح في قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة ) . باع بعد بدو الصلاح ففي البيع في قدر الفرض قولان