قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يتحمل المؤدي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) : تجب على المؤدي ابتداء ; لأنها تجب في ماله ( والثاني ) : تجب على المؤدى عنه ; لأنها تجب لتطهيره ، فإن تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير إذن المؤدي ففيه وجهان ، إن قلنا : إنها تجب على المؤدي ابتداء ، لم تجزئه ، كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه ، ( وإن قلنا ) : يتحمل جاز ; لأنه أخرج ما وجب عليه ، وإن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين ( إن قلنا ) : إنها تجب عليه ابتداء ، لم تجب ; لأنه إيجاب زكاة على كافر وإن قلنا : إنه يتحمل ، وجب عليه ; لأن الفطرة وجبت على مسلم وإنما هو متحمل ) . ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء ؟ أو يجب على المؤدى عنه