الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 221 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز دفعها إلى كافر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم } ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه : { أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم } وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره ، ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر ، سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه عندنا . قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي ، واختلفوا في زكاة الفطر ، فجوزها أبو حنيفة ، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان ، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون ، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار .




                                      الخدمات العلمية