قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن وجب قضاء ذلك من تركته ; لأنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي فإن اجتمع الزكاة ودين الآدمي ولم يتسع المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) يقدم دين الآدمي ; لأن مبناه على التشديد والتأكيد ، وحق الله تعالى مبني على التخفيف ، ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة ، قدم قتل القصاص . وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات
( والثاني ) تقدم الزكاة ; لقوله صلى الله عليه وسلم في الحج : { } . فدين الله أحق أن يقضى
( والثالث ) يقسم بينهما ; لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء [ وبالله التوفيق ] ) .