قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر أن يعتكف يوما  ، لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ، ويخرج منه بعد غروب الشمس ; ليستوفي الفرض بيقين وهل يجوز أن يفرقه في ساعات أيام ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز كما يجوز أن يعتكف شهرا من شهور ( والثاني ) لا يجوز ; لأن اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ) . 
     	
		
				
						
						
