[ ص: 314 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن فإن كان في حج فرض - لم يكن لهما تحليله ، لأنه فرض ، فلم يجز إخراجه منه كالصوم والصلاة ، وإن كان في حج تطوع ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز لهما تحليله . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يجاهد وله أبوان : ( { أحرم الولد بغير إذن الأبوين } ) فمنع الجهاد لحقهما وهو فرض ، فدل على أن المنع من التطوع لحقهما أولى ( والثاني ) لا يجوز ، لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها ، فلا يجوز لهما تحليله منها كالصوم ) . ففيهما فجاهد