[ ص: 433 ] باب النذر قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، فأما الكافر فلا يصح نذره ، ومن أصحابنا من قال : يصح نذره ، لما روي أن يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر بن الخطاب } والمذهب الأول ; لأنه سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام . وأما الصبي والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله صلى الله عليه وسلم { إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } ولأنه إيجاب حق بالقول فلم يصح من الصبي كضمان المال ) . رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق