[ ص: 435 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، وهو أن يقول : لله علي كذا ، فإن قال : علي كذا ولم يقل لله صح ; لأن التقرب لا يكون إلا لله تعالى ، فحمل الإطلاق عليه وقال في القديم : إذا أشعر بدنة أو قلدها ونوى أنها هدي أو أضحية ، صار هديا أو أضحية ، { ولا يصح النذر إلا بالقول } ولم ينقل أنه قال : إنها هدي ، فصارت هديا . وخرج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة وقلدها أبو العباس وجها آخر أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية ، ومن أصحابنا من قال : إذا ذبح ونوى صار هديا وأضحية ، والصحيح هو الأول ; لأنه إزالة ملك يصح بالقول ، فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه ، كالوقف والعتق ، ولأنه لو كتب على دار أنها وقف أو على فرس أنه في سبيل الله لم يصر وقفا فكذلك هاهنا ) .