[ ص: 81 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب } ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : { أحلت لنا ميتتان السمك والجراد } ولأن ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها .


