قال المصنف - رحمه الله تعالى - فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى { والأفضل أن يكون المذكي مسلما وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة وإن كان من نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل لما روي عن رضي الله عنه قال : " ما عمر نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم " وعن رضي الله عنه أنه قال : " لا تحل ذبائح علي بن أبي طالب نصارى بني تغلب " ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد [ ص: 84 ] التبديل ، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم ؟ أو في دين من لم يبدل منهم ؟ فصاروا كالمجوس ، لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم . والمستحب أن يكون المذكي رجلا لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن ، كانت امرأة جاز لما روى { كعب بن مالك } ويستحب أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح فإن ذبح صبي حل لما روي عن أن جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها رضي الله عنه أنه قال : " من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه حل " وتكره ابن عباس لأنه ربما أخطأ المذبح فإن ذبح حل لأنه لم يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم ويكره ذكاة السكران والمجنون لأنه لا يؤمن أن يخطئ المذبح ويقتل الحيوان فإن ذبح حل ، لأنه لم يفقد في ذبحهما إلا القصد والعلم وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشا . ذكاة الأعمى