قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( والمستحب أن يذبح بسكين حاد  لما روى  شداد بن أوس  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته   } فإن ذبح بحجر محدد أو ليطة  حل لما ذكرناه من حديث  كعب بن مالك  في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها شاة ، ولما روي { أن  رافع بن خديج  قال : يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن والظفر ، وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة    } فإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث  رافع بن خديج    ) . 
     	
		
				
						
						
