[ ص: 113 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن حل أكله لما روى أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره أو نابه أو بمنقاره أبو ثعلبه الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ( وأما ) إذا أرسله من لا تحل ذكاته فقتله لم يحل لأن الكلب آلة كالسكين والمذكي هو المرسل فإذا لم يكن من أهل الذكاة لم يحل صيده فإن أرسل جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل لما روى إذا كنت في أرض صيد فأرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى وكل أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } وإن استرسل المعلم بنفسه فقتل الصيد لم يحل لما روى : إذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عدي بن حاتم } " فشرط أن يرسل وإن أرسله قتل الصيد بثقله ففيه قولان ( أحدهما ) لا يحل لأنه آلة للصيد فإذا قتل بثقلة لم يحل كالسلاح ( والثاني ) يحل لحديث عدي ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم فسقط اعتباره كالعقر في محل الذكاة وإن شارك كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كلب استرسل بنفسه لم يحل لأنه اجتمع في ذبحه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل وإن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل لما روى إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل ؟ قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن قال : { عدي بن حاتم } ولأن الأصل فيه الحظر فإذا أشكل بقي على أصله ) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه ؟ فقال : لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره