قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن ففيه قولان ( أحدهما ) يحل لما روى قتل الكلب الصيد أو أكل منه أبو ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ( والثاني ) لا يحل لما روى إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عدي بن حاتم } وإن شرب من دمه لم يحرم قولا واحدا لأن الدم لا منفعة له فيه ولا يمنع الكلب من شربه فلم يحرم وإن كان الجارحة من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب وفيه قولان وقال إذ أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه : أكل الطير لا يحل وأكل الكلب يحرم لأن الطير لا يضرب على الأكل والكلب يضرب وهذا لا يصح لأنه يمكن أن يعلم الطير ترك الأكل كما يعلم الكلب وإن اختلفا في الضرب ) المزني