قال المصنف - رحمه الله تعالى - ويجوز لما روى { الصيد بالرمي قال قلت : يا رسول الله إنا نكون في أرض صيد فيصيب أحدنا بقوسه الصيد ويبعث كلبه المعلم فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما لا ندرك ذكاته فقال صلى الله عليه وسلم : ما ردت عليك قوسك فكل وما أمسك كلبك المعلم فكل أبو ثعلبة الخشني } وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة وأصابه بحده فقتله حل وإن رمي بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل لما روى قال : { عدي بن حاتم } وإن سألت [ ص: 126 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال : إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ . حل أكله لأنه لا يمكن حفظ الرمي من الريح فعفي عنه وإن رماه بسهم لا يبلغ الصيد وأعانه الريح حتى بلغه فقتله ففيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الغرض في المسابقة فوقع السهم دون الغرض ثم ازدلف وبلغ الغرض . وإن رمى بسهم فأصاب الأرض ، ثم ازدلف فأصاب الصيد فقتله حل أكله لأنه لا يمكن حفظه من الوقوع على الأرض وإن وقع في ماء فمات أو على حائط أو جبل فتردى منه ومات لم يحل لما روى رمى طائرا فوقع على الأرض فمات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عدي بن حاتم } . إذ رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته ميتا فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ؟