قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ ; لأن العادة فيها تركها إلى الحصاد والجذاذ ، فلم يكلف نقله قبله ، كما نقول فيمن اشترى متاعا بالليل : إنه لا يكلف نقله إلا بالنهار ، فإن ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لزم البائع ذلك ; لأنه يجب عليه تسليمها في حال الجذاذ والحصاد ، وذلك لا يحصل إلا بالسقي فلزمه ) . احتاجت الثمرة أو الزرع إلى السقي
[ ص: 179 ]