قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ففيه وجهان ، بناء على القولين في الأمة إذا أعتقت تحت عبد ، ثم أعتق العبد قبل أن تختار الأمة الفسخ ( أحدهما ) يسقط الخيار ; لأن الخيار ثبت لدفع الضرر . وقد زال الضرر ( والثاني ) لا يسقط ; لأن الخيار ثبت بوجود العيب . فلا يسقط من غير رضاه ) . زال العيب قبل الرد