الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22992_22994وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن واختار الرد مع الزيادة ; لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك ، فلا يجوز أن ترد دونها ) .
( الشرح ) الزيادة المتصلة التي لا تتميز كالسمن ، وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة ، وكثرة أغصانها تابعة ، يرد الأصل ولا شيء على البائع بسببها ، ويجبر البائع على قبول العين زائدة ، وأوراق شجرة الفرصاد اختلف الأصحاب في أنها كالأغصان أو كالثمار ، وأوراق سائر الأشجار كالأغصان ، قالهما الإمام رحمه الله ولو nindex.php?page=treesubj&link=22994اشترى غزلا فنسجه ، ثم علم به عيبا . قال الماوردي : حكى ابن سريج فيه قولين : ( أحدهما ) يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له عن النسيج وبين الإمساك وأخذ الأرش ، لأن النساجة أثر لا عين . [ ص: 398 ] والثاني ) أن البائع إن بذل الأجرة فله أن يسترده منسوجا ، وإن امتنع لزمه الأرش ; لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض ، قال الروياني : وهذا أصح عندي ، ولا يجوز غيره ، قال المحاملي : وفي هذا نظر وأن خيار البائع إنما يترتب على إمساك المشتري ، وطلب الأرش ، فكيف يجعل قولا ثانيا ؟ . بل يتحرر الجواب في المسألة بأن نقول : المشتري بالخيار بين الرد ، ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرش ، فإن اختار الإمساك كان للبائع دفع أجرة النسج والرد ، فإن اختار ذلك أجبر المشتري ، وإن لم يختر أجبر البائع على دفع الأرش وقال صاحب التهذيب : لو زاد المشتري في المبيع شيئا يصنعه بأن كانت دارا فعمرها أو ثوبا فصبغه ، ثم اطلع على عيب إن أمكنه نزع الزيادة من غير نقص نزعها ورد الأصل ، وإن لم يمكنه ، فإن رضي البائع بأن يرده ويبقى شريكا في الزيادة رد ، وإن امتنع أمسكه ، وأخذ الأرش ، وسيأتي فرع طويل في الصبغ فيه زيادة على ما قال صاحب التهذيب هنا ، أذكره إن شاء الله عند الكلام فيما إذا نقص المبيع .