قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يلزمه دفع الأرش لأنه لم يكن له غير الرد وإنما امتنع [ من الرد ] للعيب الحادث في يده ، فإذا رضي به صار كأن لم يحدث عنده عيب ، فلم يكن له غير الرد ، وإن قال المشتري : أرده وأعطي معه أرش العيب الحادث عندي لم يلزم البائع قبوله كما إذا حدث العيب به عند البائع فقال : خذه وأنا أعطيك معه أرش العيب لم يلزم المشتري قبوله ) . قال البائع : أنا آخذ المبيع مع العيب الحادث