الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن وجده يبول في الفراش - فإن كان صغيرا - لم يرد ، لأن بول الصغير معتاد فلا يعد عيبا ، وإن كان كبيرا رد ، لأن ذلك عاهة ونقص )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) إذا كان صغيرا فلا خلاف في أنه ليس بعيب ، سواء في ذلك الطفل والطفلة ، وقدره صاحب التهذيب بما دون سبع سنين ، وكثير من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقدار ، بل لا يكون مثله يتحرز منه كذلك قال القاضي أبو الطيب ، وإن كان كبيرا ، وهو ما زاد على ذلك فهو عيب في العبد والأمة ، وعن أبي حنيفة أن له الخيار في الجارية [ ص: 564 ] دون العبد ; لأن الجارية يتخذها للفراش فيتأذى به وليس كذلك العبد . وأجاب أصحابنا بأن العبد يغسل الثياب التي ينام فيها ويحتاج إلى من يغسلها وينظفها ، وهذا نقص فيه . وزعم الفارقي أن المصنف لم يذكر العلة بتمامها وإن كان معتادا من الصبي لا يخرج عن كونه عيبا . وتمام العلة أن يقول : هو معتاد من الصبي ومآله إلى الزوال فكان في حكم الزائل . ولو اشترى عبدا وكان يبول في فراشه ولم يعلم إلا بعد كبر العبد ، قال الروياني : لم يكن له الرد ويرجع بالأرش ; لأن علاجه بعد الكبر عيب ، فصار كبره عنده كالعيب الحادث ، هكذا قالهالروياني ، وكأنه فرض المسألة فيما إذا كبر إلى سن عالية فوق كبره حالة المبيع بحيث يكون علاجه أصعب . أما البول في حالة الصغر فليس بعيب سواء أكبر عند المشتري أو لم يكبر ، لا رد به ولا أرش .




                                      الخدمات العلمية