قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن اشترى شيئا فتبين أنه غبن في ثمنه  لم يثبت له الرد ; لما روي { أن حبان بن منقذ  كان يخدع في البيع ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا بعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثا   } ولم يثبت له خيار الغبن ; ولأن المبيع سليم ولم يوجد من جهة البائع تدليس ، وإنما فرط المشتري في ترك الاستظهار فلم يجز له الرد ) . 
     	
		
				
						
						
