الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 577 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرا ثبت له الرد ; لأن الكافر دون المسلم في الدين ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذه أيضا لا خلاف فيها لفوات الغرض المقصود القوي ، وإن كانت المالية قد لا تفوت ، بل تكون أكثر ، كما إذا شرط أنه فحل فخرج خصيا . وكذا لو شرط تهود الجارية أو تنصرها فبانت مجوسية . قاله المتولي قال والرافعي لو اشتراه على أنه مجوسي فكان يهوديا . قال الروياني : يثبت الخيار . وقيل : إن كانت لا تنقص قيمته في العادة لا خيار ، وإن كانت تنقص بأن كانت الغالبية المجوس في تلك الناحية يثبت الخيار ، وهو قول صاحب التتمة ، ولا فرق في هذا الفصل بين العبد والأمة .




                                      الخدمات العلمية