[ ص: 580 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يثبت له الرد ; لأن البكر أفضل من الثيب ، ومن أصحابنا من قال : يثبت له الرد ; لأنه قد يكون ضعيفا لا يطيق وطء البكر فكانت الثيب أحب إليه ، والمذهب الأول ; لأنه لا اعتبار بما عنده وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن ، والبكر أفضل من الثيب في الثمن ) اشتراها على أنها ثيب فوجدها بكرا