الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن باعه حيوانا على أنه بغل فوجده حمارا ، أو على أنه حمار فوجده بغلا ففيه وجهان ( أحدهما ) أن البيع صحيح ; لأن العقد وقع على العين ، والعين موجودة ، فصح البيع وثبت له الرد ; لأنه لم يجده على ما شرط ( والثاني ) أن البيع باطل ; لأن العقد وقع على جنس فلا ينعقد في جنس آخر ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) الشروط المتقدمة كانت في الصفات ، ولا شك أن تبدل الصفة والخلف أسهل من ذلك في الجنس ، فذكر المصنف هنا اشتراط الجنس ، ومثل بالمثالين المذكورين ليعلم أنه لا فرق بين أن يجده أعلى من الجنس الذي شرطه أو دونه ، وفيها جميعا وجهان ، وقد حكيتها وأطلقت الكلام فيها في باب الربا في الصرف العين ( والمذهب ) الصحيح المنصوص البطلان - والوجه الآخر محكي عن صاحب الإفصاح . ولو باعه على أنه ذكر فبان أنه جارية . قال العمراني في الزوائد : صح البيع وله الخيار في أحد الوجهين . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد ، وقد سبق في باب الربا عن الماوردي البطلان ، وذكر الرافعي في كتاب النكاح فيما إذا قال : بعتك فرسي هذا ، وهو بغل ، أن الظاهر الصحة ، وهو يخالف ما قدمناه في باب الربا وكذلك قال عن الروياني في البحر أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار إلى ابنته ، صح النكاح . ولو باعه عبدا على أنه تركي فإذا هو من جنس آخر فهو من اختلاف الوصف ، فالبيع صحيح ، قاله الإمام في باب بيع الغرر . إذا عرف ذلك ( فإن قلنا ) في اختلاف الجنس بالبطلان فلا كلام . وإن قلنا : العقد صحيح ، وثبت الخيار فقد أطلقوا ذلك سواء أكان ذلك أجود أم أردأ ، كما نبه المصنف بالمثالين عليه . ولو قيل : إنه [ ص: 582 ] إذا خرج أجود ، يكون كما لو شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يبعد ; لأن القول هذا على الأجناس والصفات .




                                      الخدمات العلمية