قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه وجهان ( أحدهما ) أن البيع صحيح ; لأن العقد وقع على العين ، والعين موجودة ، فصح البيع وثبت له الرد ; لأنه لم يجده على ما شرط ( والثاني ) أن البيع باطل ; لأن العقد وقع على جنس فلا ينعقد في جنس آخر ) . باعه حيوانا على أنه بغل فوجده حمارا ، أو على أنه حمار فوجده بغلا