قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده  ، ففيه وجهان في قول  أبي إسحاق  ينفسخ البيع ويرجع بالثمن ، وعلى قول أبي العباس   وأبي علي بن أبي هريرة  إن كان قد علم بالردة لم يرجع بالأرش ، وإن لم يعلم رجع بالأرش ووجههما ما ذكرناه في الجاني عمدا ) 
     	
		
				
						
						
