قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ، ففيه وجهان في قول اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده ينفسخ البيع ويرجع بالثمن ، وعلى قول أبي إسحاق أبي العباس إن كان قد علم بالردة لم يرجع بالأرش ، وإن لم يعلم رجع بالأرش ووجههما ما ذكرناه في الجاني عمدا ) وأبي علي بن أبي هريرة