قال المصنف رحمه الله تعالى ( فأما فقد قال في القديم والإملاء : يجوز التيمم به ، وقال في الأم : لا يجوز . فمن أصحابنا من قال : لا يجوز قولا واحدا وما قاله في القديم والإملاء محمول على رمل يخالطه التراب ، ومنهم من قال - على قولين . الرمل
( أحدهما ) يجوز لما روى رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . إنا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليك بالأرض
( والثاني ) لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص ) .
[ ص: 248 ]