( 1300 ) مسألة : قال : ( فحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقام ، فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقرأ ووعظ ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا ) وجملته أنه يشترط . وهذا مذهب للجمعة خطبتان . وقال الشافعي ، مالك والأوزاعي ، وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : يجزيه خطبة واحدة . وابن المنذر
وقد روي عن ما يدل عليه ، فإنه قال : لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة . ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ، كما روينا في حديث أحمد ، ابن عمر ، وقد قال : { وجابر بن سمرة } ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين . فكل خطبة مكان ركعة ، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين . صلوا كما رأيتموني أصلي
; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى ، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم } . كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر
وإذا وجب ذكر الله تعالى ، وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي في تفسير قوله تعالى : { ألم نشرح لك صدرك } { ورفعنا لك ذكرك } قال : لا أذكر إلا ذكرت معي ، ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى ، والثناء عليه ، فوجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد
ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبه ذلك . فأما القراءة ، فقال : يحتمل أن يشترط لكل واحدة من الخطبتين ، وهو ظاهر كلام القاضي ; لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين ، فكانت القراءة شرطا فيهما [ ص: 76 ] كالركعتين . الخرقي
ويحتمل أن تشترط في إحداهما ; لما روى الشعبي ، قال : { أبو بكر يفعلانه وعمر } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس ، فقال : السلام عليكم . ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويقرأ سورة ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب ثم ينزل ، وكان . فظاهر هذا أنه إنما قرأ في الخطبة الأولى ، الأثرم الثانية . وظاهر كلام ووعظ في الخطبة أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية ; لهذا الخبر . الخرقي
وقال : تجب في الخطبتين ; لأنها بيان المقصود من الخطبة ، فلم يجز الإخلال بها . وقال القاضي لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ ; لأن الله تعالى قال : { أبو حنيفة : فاسعوا إلى ذكر الله } ولم يعين ذكرا ، فأجزأ ما يقع عليه اسم الذكر ، ويقع اسم الخطبة على دون ما ذكرتموه ، بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : علمني عملا أدخل به الجنة . فقال : " لئن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة " .
وعن روايتان ، كالمذهبين . مالك
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، قال : { جابر بن سمرة } . وقال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا ، وخطبته قصدا ، يقرأ آيات من القرآن ، ويذكر الناس : { جابر } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، يحمد الله ، ويثني عليه بما هو أهله ، ثم يقول : من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له
وقال : { ابن عمر } . فأما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم . كما يفعلون اليوم فلا يسمى خطبة . والمراد بالذكر الخطبة ، وما رووه مجاز ; فإن السؤال لا يسمى خطبة ، ولذلك لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك اتفاقا . التسبيح والتهليل
قال أصحابنا : ولا يكفي في لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقل من ذلك ، ولأن الحكم لا يتعلق بما دونها ، بدليل منع الجنب من قراءتها ، دون ما هو أقل من ذلك . وظاهر كلام القراءة أقل من آية ، أنه لا يشترط ذلك ; لأنه قال : أحمد ليس فيها شيء مؤقت ، ما شاء قرأ . وقال : إن القراءة في الخطبة على المنبر فإنه يجزئه . والجنب ممنوع من قراءة آية . خطب بهم وهو جنب ، ثم اغتسل وصلى بهم ، قال : قرأ شيئا من القرآن ولم يعين المقروء . والخرقي
ويحتمل أن لا يجب شيء سوى حمد الله والموعظة ; لأن ذلك يسمى خطبة ، ويحصل به المقصود ، فأجزأ ، وما عداه فليس على اشتراطه دليل . ولا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ; لأنه قد روي أنه كان يقرأ آيات ولا يجب قراءة آيات ، ولكن يستحب أن يقرأ آيات كذلك ، ولما روت أم هشام بنت حارثة بن النعمان ، قالت : { } . وعن أخت ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل جمعة لعمرة كانت أكبر منها مثل هذا ، رواهما مسلم
، وفي حديث الشعبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة .