( 1301 ) فصل : يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ، ابن عمر وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال وجابر بن سمرة : هي واجبة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها [ ص: 77 ] ولنا ، أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع ، فلم تكن واجبة كالأولى ، وقد سرد الخطبة جماعة ، منهم الشافعي ، المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب . قاله . أحمد
وروي عن ، قال : رأيت أبي إسحاق يخطب على المنبر ، فلم يجلس حتى فرغ . وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة ، فلم تكن واجبة ، كالأولى ، ولكن يستحب ، فإن عليا فصل بين الخطبتين بسكتة ، وكذلك إن خطب جالسا لعذر . قال : خطب قائما فلم يجلس : ذهب ابن عبد البر ، مالك والعراقيون ، وسائر فقهاء الأمصار إلا ، أن الشافعي لا شيء على من تركه . الجلوس بين الخطبتين