( 1306 ) فصل : وإن فإن شاء نزل فسجد ، وإن أمكن السجود على المنبر ، سجد عليه . وإن ترك السجود ، فلا حرج ، فعله قرأ السجدة في أثناء الخطبة ، وترك ، وبهذا قال عمر . وترك الشافعي ، عثمان ، وأبو موسى ، وعمار ، والنعمان بن بشير . وعقبة بن عامر
وبه قال أصحاب الرأي ; لأن السجود عندهم واجب . وقال : لا ينزل ; لأنه صلاة تطوع ، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة ، كصلاة ركعتين . مالك
ولنا ، فعل وتركه ، وفعل من سمينا من الصحابة ، رحمة الله عليهم ، ولأنه سنة وجد سببها ، لا يطول الفصل بها ، فاستحب فعلها ، كحمد الله تعالى إذا عطس ، وتشميت العاطس . ولا يجب ذلك ; لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب . عمر
ويفارق صلاة ركعتين ، لأن سببها لم يوجد ، ويطول الفصل بها .