( 1314 ) فصل : وإذا زحم في إحدى الركعتين ، لم يخل من أن يزحم في الأولى أو في الثانية ، فإن زحم في الأولى ، ولم يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم ، انتظر حتى يزول الزحام ، ثم يسجد ، ويتبع إمامه ، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بعسفان ، سجد معه صف ، وبقي صف لم يسجد معه ، فلما قام إلى الثانية سجدوا ، وجاز ذلك للحاجة ، كذا هاهنا . فإذا قضى ما عليه ، وأدرك الإمام في القيام ، أو في الركوع ، أتبعه فيه ، وصحت له الركعة ، وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه ، لمرض ، أو نوم ، أو نسيان ; لأنه معذور في ذلك ، فأشبه المزحوم .
فإن خاف أنه إن تشاغل بالسجود فاته الركوع مع الإمام في الثانية ، لزمه متابعته ، وتصير الثانية أولاه . وهذا قول . وقال مالك : يشتغل بقضاء السجود ; لأنه قد ركع مع الإمام ، فيجب عليه السجود بعده ، كما لو زال الزحام والإمام قائم أبو حنيفة كالمذهبين . وللشافعي
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . فإن قيل : فقد قال : " فإذا سجد فاسجدوا " . قلنا : قد سقط الأمر بالمتابعة في السجود عن هذا لعذره ، وبقي الأمر بالمتابعة في الركوع متوجها لإمكانه ، ولأنه خائف فوات الركوع ، فلزمه متابعة إمامه فيه ، كالمسبوق ، فأما إذا كان الإمام قائما فليس هذا اختلافا كثيرا ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا بعسفان .
إذا تقرر هذا ، فإنه لم تصح صلاته ; لأنه ترك واجبا عمدا ، وفعل ما لا يجوز له فعله . وإن اعتقد جواز ذلك فسجد ، لم يعتد بسجوده ; لأنه سجد في موضع الركوع جهلا ، فأشبه الساهي ، ثم إن أدرك الإمام في الركوع ، ركع معه ، وصحت له الثانية دون الأولى ، وتصير الثانية أولاه ، وإن فاته الركوع سجد معه ، فإن سجد السجدتين معه ، فقال إن اشتغل بالسجود معتقدا تحريمه ، : يتم بهما الركعة الأولى . وهذا مذهب القاضي . الشافعي
وقياس المذهب أنه متى قام إلى الثانية ، وشرع في ركوعها ، أو شيء من أفعالها المقصودة ، أن الركعة الأولى تبطل ، على ما ذكر في سجود السهو ، ولكن إن لم يقم ، ولكن سجد السجدتين من غير قيام ، تمت ركعته . وقال : إذا سجد معتقدا جواز ذلك ، اعتد له به ، وتصح له الركعة ، كما لو سجد وإمامه قائم ، ثم إن أدرك الإمام في ركوع الثانية ، صحت له الركعتان ، وإن أدرك بعد رفع رأسه من ركوعه ، فينبغي أن يركع ويتبعه ، لأن هذا سبق يسير . ويحتمل أن تفوته الثانية بفوات الركوع . أبو الخطاب
وإن أدركه في التشهد ، تابعه ، وقضى ركعة بعد سلامه كالمسبوق . قال : ويسجد للسهو . ولا وجه للسجود هاهنا ; لأن المأموم لا سجود عليه لسهو ، ولأن هذا [ ص: 82 ] فعله عمدا ، ولا يشرع السجود للعمد . وإن أبو الخطاب أو عن جميع ذلك ، فالحكم فيه كالحكم في الزحام عن السجود . زحم عن سجدة واحدة ، أو عن الاعتدال بين السجدتين ، أو بين الركوع والسجود ،
فأما إن في الثانية ، فزال الزحام قبل سلام الإمام ، سجد ، واتبعه ، وصحت الركعة . وإن لم يزل حتى سلم ، فلا يخلو من أن يكون أدرك الركعة الأولى ، أو لم يدركها ، فإن أدركها فقد أدرك الجمعة بإدراكها ، ويسجد الثانية بعد سلام الإمام ، ويتشهد ويسلم ، وقد تمت جمعته . وإن لم يكن أدرك الأولى ، فإنه يسجد بعد سلام إمامه ، وتصح له الركعة . وهل يكون مدركا للجمعة بذلك ؟ على روايتين . زحم عن السجود