( 126 ) فصل : ما نقض الوضوء . ذكره القاضي ; لعموم الخبر في النوم . وقال والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد : هو ما زاد على نصف الليل ; لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك ، بدليل أن من دفع من ابن عقيل مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها ، ولهذا يلزمه دم ، بخلاف من دفع بعد نصف الليل . والأول أصح ، وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل ، فإنه يكون بائتا بها ، ولا دم عليه ، وإنما بات بها دون النصف .