( 1375 ) فصل : وتكره الصلاة في المقصورة  التي تحمى نص عليه  أحمد  ، وروي عن  ابن عمر  أنه كان إذا حضرت الصلاة ، وهو في المقصورة ، خرج . وكرهه  الأحنف  ،  وابن محيريز  ، والشعبي  ، وإسحاق  ورخص فيها  أنس  ،  والحسن  ،  والحسين  ، والقاسم  ،  وسالم  ،  ونافع  ، لأنه مكان من الجامع ، فلم تكره الصلاة فيه ، كسائر المسجد . 
ووجه الأول ، أنه يمنع الناس من الصلاة فيه ، كالمغصوب ، فكره لذلك فأما إن كانت لا تحمى ، فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها ، لعدم شبه الغصب . ويحتمل أن تكره ; لأنها تقطع الصفوف ، فأشبهت ما بين السواري . واختلفت الرواية عن  أحمد  في الصف الأول ، فقال في موضع : هو الذي يلي المقصورة ; لأن المقصورة تحمى . 
وقال : ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر ، أو الذي يليه ؟ والصحيح أنه الذي يقطعه المنبر ، لأنه هو الأول في الحقيقة ، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام . ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم ، ولو كان الصف الأول وراء المنبر ، لوقفوا فيه . 
				
						
						
