( 1422 ) مسألة : قال : ( ولا يتنفل قبل صلاة العيد ، ولا بعدها ) وجملته أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها  للإمام والمأموم في موضع الصلاة ، سواء كان في المصلى أو المسجد . 
وهو مذهب  ابن عباس  ،  وابن عمر  ، وروي ذلك عن  علي  ،  وابن مسعود  ،  وحذيفة  ،  وبريدة  ،  وسلمة بن الأكوع  ،  وجابر  ،  وابن أبي أوفى  ، وقال به  شريح  ، وعبد الله بن مغفل  ، والشعبي  ،  ومالك  ، والضحاك  ، والقاسم  ،  وسالم  ،  ومعمر  ،  وابن جريج  ،  ومسروق    . 
وقال الزهري    : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . يعني صلاة العيد . وقال : ما صلى قبل العيد بدري . ونهى عنه  أبو مسعود البدري    . وروي أن  عليا  رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد ، فقال : ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال  أحمد    : أهل المدينة  لا يتطوعون قبلها ، ولا بعدها ، وأهل البصرة  يتطوعون قبلها ، وبعدها ، وأهل الكوفة  لا يتطوعون قبلها ، ويتطوعون بعدها . وهذا قول  علقمة  ، والأسود  ،  ومجاهد  ،  وابن أبي ليلى  ،  والنخعي  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . وقال  مالك    : لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها . 
وله في المسجد روايتان : إحداهما ، يتطوع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين   } . وقال  الشافعي    : يكره التطوع للإمام دون المأموم    ; لأن الإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ، ولم يكره للمأموم ، لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه ، أشبه ما بعد الزوال . ولنا ما روى  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ، فصلى ركعتين ، لم يصل قبلهما ولا بعدهما   } . متفق عليه . وروى  ابن عمر  نحوه . 
ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري  وغيره ، ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ورووا الحديث وعملوا به ، ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه ، فكره للمأموم ، كسائر أوقات النهي ، وكما قبل الصلاة عند  أبي حنيفة  ، وكما لو كان في المصلى عند  مالك    . قال  الأثرم    : قلت  لأحمد    : قال  سليمان بن حرب    : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما . 
قال  أحمد    : فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا . ثم قال  ابن عمر  ،  وابن عباس  ، هما راوياه ، وأخذا به . يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له ، وتفسيره يقدم على تفسير غيره . 
ولو كانت الكراهة للإمام كي لا يشتغل عن الصلاة ، لاختصت بما قبل الصلاة ، إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به ، ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره ، كالذي سلموه ، وقياسهم منتقض بالإمام ، وقد روي عن عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ، ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها   } . حكى  ابن عقيل  أن الإمام  ابن بطة  رواه بإسناده . 
				
						
						
