( 1423 ) فصل : قيل  لأحمد    : فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت ؟ قال : أخاف أن يقتدي به بعض من يراه . يعني لا يصلي . قال  ابن عقيل    : وكره  أحمد  أن يتعمد لقضاء ، صلاة ، وقال : أخاف أن يقتدوا به ( 1424 ) . 
فصل : وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة  ، فأما في غيره فلا بأس به ، وكذلك لو خرج منه ، ثم  [ ص: 124 ] عاد إليه بعد الصلاة ، فلا بأس بالتطوع فيه . قال  عبد الله بن أحمد    : سمعت أبي يقول : روى  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها   } . ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت ، وربما صلاها في الطريق ، يدخل بعض المساجد . وروي عن  أبي سعيد  ، قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين   } . رواه  ابن ماجه    . 
ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولاشتغاله بالصلاة وانتظارها ، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة . 
				
						
						
