( 1426 ) مسألة ; قال : ( ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات ، كصلاة التطوع ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) . وجملته أن من فلا قضاء عليه ; لأنها فرض كفاية ، قام بها من حصلت الكفاية به ، فإن أحب قضاءها فهو مخير ، إن شاء صلاها أربعا ، إما بسلام واحد وإما بسلامين . فاتته صلاة العيد
وروي هذا عن ، وهو قول ابن مسعود ; وذلك لما روى الثوري ، أنه قال : من فاته العيد فليصل أربعا ، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا . وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس ، أمرته أن يصلي أربعا . رواهما علي سعيد . قال ، رحمه الله : يقوي ذلك حديث أحمد ، أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ، ولا يخطب . علي
ولأنه قضاء صلاة عيد ، فكان أربعا كصلاة الجمعة ، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع . وهذا قول الأوزاعي لأن ذلك تطوع . وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير . نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد ، واختاره الجوزجاني .
وهذا قول ، النخعي ، ومالك ، وأبي ثور والشافعي ; لما روي عن وابن المنذر ، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام أنس بالبصرة جمع أهله ومواليه ، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين ، يكبر فيهما . ولأنه قضاء صلاة ، فكان على صفتها ، كسائر الصلوات ، وهو مخير ، إن شاء صلاها وحده ، وإن شاء في [ ص: 125 ] جماعة . قيل : أين يصلي ؟ قال : إن شاء مضى إلى المصلى ، وإن شاء حيث شاء . لأبي عبد الله
( 1427 ) فصل : وإن جلس معه ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين ، يأتي فيهما بالتكبير ; لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع ، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات . وإن أدرك الإمام في التشهد ، فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد ; لأنها إذا صليت في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها ، ففي خطبة العيد أولى ، ولا يكون حكمه في ترك التحية حكم من أدرك العيد . وقال أدركه في الخطبة : يجلس فيستمع الخطبة ، ولا يصلي ; لئلا يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة . القاضي
وهذا التعليل يبطل بالداخل في خطبة الجمعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بالركوع ، مع أن خطبة الجمعة آكد . فأما إن لم يكن في المسجد ، فإنه يجلس فيستمع ، ثم إن أحب قضى صلاة العيد ، على ما ذكرناه .