( 1425 ) مسألة ; قال : ( وإذا غدا من طريق رجع من غيره ) وجملته أن الرجوع في غير الطريق التي غدا منها  سنة . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . والأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، قال  أبو هريرة    : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن . وقال بعض أهل العلم : إنما فعل هذا قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته إلى الصلاة . ويعود في الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله . وقيل : كان يحب أن يشهد له الطريقان . وقيل : كان يحب المساواة بين أهل الطريقين في التبرك بمروره بهم ، وسرورهم برؤيته ، وينتفعون بمسألته . وقيل : لتحصل الصدقة ممن صحبه على أهل الطريقين من الفقراء . وقيل : لتبرك الطريقين بوطئه عليهما . 
وفي الجملة الاقتداء به سنة ; لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله ، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة ، مع زوال المعنى ، كالرمل والاضطباع في طواف القدوم ، فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار ، وبقي سنة بعد زوالهم . 
ولهذا روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : فيم الرملان الآن ، ولمن نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ؟ ثم قال مع ذلك : لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
