( 1426 ) مسألة ; قال : ( ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات ، كصلاة التطوع ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) . وجملته أن من فاتته صلاة العيد  فلا قضاء عليه ; لأنها فرض كفاية ، قام بها من حصلت الكفاية به ، فإن أحب قضاءها فهو مخير ، إن شاء صلاها أربعا ، إما بسلام واحد وإما بسلامين . 
وروي هذا عن  ابن مسعود  ، وهو قول  الثوري    ; وذلك لما روى  عبد الله بن مسعود  ، أنه قال : من فاته العيد فليصل أربعا ، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا . وروي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس ، أمرته أن يصلي أربعا . رواهما سعيد    . قال  أحمد  ، رحمه الله : يقوي ذلك حديث  علي  ، أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ، ولا يخطب . 
ولأنه قضاء صلاة عيد ، فكان أربعا كصلاة الجمعة ، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع . وهذا قول الأوزاعي  لأن ذلك تطوع . وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير . نقل ذلك عن  أحمد  إسماعيل بن سعيد  ، واختاره الجوزجاني    . 
وهذا قول  النخعي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأبي ثور  وابن المنذر    ; لما روي عن  أنس  ، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة  جمع أهله ومواليه ، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة  مولاه فيصلى بهم ركعتين ، يكبر فيهما . ولأنه قضاء صلاة ، فكان على صفتها ، كسائر الصلوات ، وهو مخير ، إن شاء صلاها وحده ، وإن شاء في  [ ص: 125 ] جماعة . قيل  لأبي عبد الله    : أين يصلي ؟ قال : إن شاء مضى إلى المصلى ، وإن شاء حيث شاء . 
( 1427 ) فصل : وإن أدرك الإمام في التشهد  جلس معه ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين ، يأتي فيهما بالتكبير ; لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع ، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات . وإن أدركه في الخطبة  ، فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد ; لأنها إذا صليت في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها ، ففي خطبة العيد أولى ، ولا يكون حكمه في ترك التحية حكم من أدرك العيد . وقال  القاضي    : يجلس فيستمع الخطبة ، ولا يصلي ; لئلا يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة . 
وهذا التعليل يبطل بالداخل في خطبة الجمعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بالركوع ، مع أن خطبة الجمعة آكد . فأما إن لم يكن في المسجد ، فإنه يجلس فيستمع ، ثم إن أحب قضى صلاة العيد ، على ما ذكرناه . 
				
						
						
