[ ص: 143 ] ( 1464 ) مسألة ; قال : ( يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة ، يجهر بالقراءة ، ثم يركع فيطيل الركوع ، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام ، وهو دون القيام الأول ، ثم يركع فيطيل الركوع ، وهو دون الركوع الأول ، ثم يسجد سجدتين طويلتين ، فإذا قام فعل مثل ذلك ، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ، ثم يتشهد ويسلم ) .
وجملته أن ، يحرم بالأولى ، ويستفتح ، ويستعيذ ، ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة ، أو قدرها في الطول ، ثم يركع فيسبح الله تعالى قدر مائة آية ، ثم يرفع فيقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . المستحب في صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين
ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران ، أو قدرها ، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول ، ثم يرفع فيسمع ويحمد ، ثم يسجد فيطيل السجود فيهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ، ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة ، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ، ثم يرفع فيسمع ويحمد ، ثم يسجد فيطيل ، فيكون الجميع ركعتين ، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان .
. وليس هذا التقدير في القراءة منقولا عن ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا ، لكن قد نقل عنه أن الأولى أطول من الثانية ، وجاء التقدير في حديث أحمد ، { ابن عباس } . متفق عليه . وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا ، نحوا من سورة البقرة : { لعائشة } حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ، وفي الثانية سورة آل عمران .
وبهذا قال ، مالك ، إلا أنهما قالا : لا يطيل السجود . حكاه عنهما والشافعي ; لأن ذلك لم ينقل . وقالا : لا يجهر في كسوف الشمس ، ويجهر في خسوف القمر . ووافقهم ابن المنذر ، لقول أبو حنيفة عائشة : حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو جهر بالقراءة لم تحتج إلى الظن والتخمين . وكذلك قال : قام قياما طويلا ، نحوا من سورة البقرة . ابن عباس
وروى سمرة ، { } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس ، فلم أسمع له صوتا . الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ولأنها صلاة نهار ، فلم يجهر فيها كالظهر . وقال : يصلي ركعتين كصلاة التطوع ; لما روى أبو حنيفة النعمان بن بشير ، قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكان يصلي ركعتين ويسلم ، ويصلي ركعتين ويسلم ، حتى انجلت الشمس . رواه ، عن أحمد ، عن عبد الوهاب الثقفي أيوب ، عن ، عن أبي قلابة النعمان
وروى قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . ولنا ، أن فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف : ثم سجد ، فلم يكد يرفع . رواه عبد الله بن عمرو أبو داود .
وفي حديث : { عائشة } . رواه ثم رفع ، ثم سجد سجودا طويلا ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد سجودا طويلا ، وهو دون السجود الأول . وترك ذكره في حديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما الجهر فقد روي عن البخاري رضي الله عنه وفعله علي وبحضرته عبد الله بن زيد البراء بن عازب ، وبه قال وزيد بن أرقم ، أبو يوسف وإسحاق ، . وابن المنذر
وروت ، { عائشة } . متفق عليه . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف عروة ، عن ، { عائشة } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ، وجهر فيها بالقراءة الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة ، فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء والعيد [ ص: 144 ] والتراويح . فأما قول عائشة رضي الله عنها : حزرت قراءته . ففي إسناده مقال ; لأنه من رواية . ابن إسحاق
ويحتمل أن تكون سمعت صوته ولم تفهم للبعد ، أو قرأ من غير أول القرآن بقدر البقرة . ثم حديثنا صحيح صريح ، فكيف يعارض بمثل هذا ، وحديث سمرة يجوز أنه لم يسمع لبعده ; فإن في حديثه : دفعت إلى المسجد ، وهو بازر . يعني مغتصا بالزحام . قاله . ومن هذا حاله لا يصل مكانا يسمع منه . الخطابي
ثم هذا نفي محتمل لأمور كثيرة ، فكيف يترك من أجله الحديث الصحيح الصريح ، وقياسهم منتقض بالجمعة والعيدين والاستسقاء ، وقياس هذه الصلاة على هذه الصلوات أولى من قياسها على الظهر ; لبعدها منها ، وشبهها بهذه . وأما ، فروت الدليل على صفة الصلاة عائشة ، قالت : { } وعن خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فقام ، وكبر ، وصف الناس وراءه ، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ، ثم رفع رأسه ، فقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ، هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ، هو أدنى من الركوع الأول ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الأولى مثل ذلك ، حتى استكمل أربع ركعات ، وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . مثل ذلك ، وفيه { ابن عباس } . متفق عليهما . أنه قام في الأولى قياما طويلا نحوا من سورة البقرة
ولأنها صلاة يشرع لها الاجتماع ، فخالفت سائر النوافل ، كصلاة العيدين والاستسقاء ، فأما أحاديثهم فمتروكة غير معمول بها باتفاقنا ، فإنهم قالوا : يصلي ركعتين . وحديث النعمان فيه أنه يصلي ركعتين ، ثم ركعتين حتى انجلت الشمس ، وحديث قبيصة فيه أنه يصلي كأحدث صلاة صليتموها . وأحد الحديثين يخالف الآخر .
ثم حديث قبيصة مرسل . ثم يحتمل أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين ، ولو قدر التعارض لكان الأخذ بأحاديثنا أولى ; لصحتها وشهرتها ، واتفاق الأئمة على صحتها ، والأخذ بها ، واشتمالها على الزيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ثم هي نافلة عن العادة ، وقد روي عن أنه قيل له : إن أخاك صلى ركعتين . فقال : إنه أخطأ السنة . ( 1465 ) فصل : ومهما قرأ به جاز سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة . عروة
وقد روي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات ، وأربع سجدات ، وقرأ في الأولى بالعنكبوت والروم ، وفي الثانية بيس . أخرجه عائشة . ( 1466 ) فصل : ولم يبلغنا عن الدارقطني ، رحمه الله أن لها خطبة ، وأصحابنا على أحمد . وهذا مذهب أنها لا خطبة لها ، وأصحاب الرأي . مالك
وقال : يخطب كخطبتي الجمعة ; لما روت الشافعي رضي الله عنها { عائشة محمد ، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا } . متفق عليه . ، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس ، فخطب الناس ، وحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله ، وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا ثم قال : يا أمة
[ ص: 145 ] ولنا ، هذا الخبر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ، ولم يأمرهم بخطبة ، ولو كانت سنة لأمرهم بها ، ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته ، فلم يشرع لها خطبة ، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها ، وهذا مختص به ، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة . ( 1467 ) فصل : ، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع ; لخبر ويستحب ذكر الله تعالى ، والدعاء ، والتكبير ، والاستغفار ، والصدقة ، والعتق عائشة هذا .
وفي خبر : " فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ، ودعائه ، واستغفاره " . وروي عن أبي موسى ، { أسماء أنها قالت : إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف } . ولأنه تخويف من الله تعالى ، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ، ليكشفه عن عباده ( 1468 ) فصل : ومقتضى مذهب أنه يجوز أن أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في صلاة الخوف ، إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا . يصلي صلاة الكسوف على كل صفة رويت
قال ، رحمه الله : روى أحمد ، ابن عباس وعائشة ، في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات ، وأما فيقول : ست ركعات وأربع سجدات . فذهب إلى قول علي ابن عباس وعائشة . وروي عن ، أنه صلى ست ركعات وأربع سجدات . وكذلك ابن عباس . حذيفة
وهذا قول إسحاق ، . وبعض أهل العلم قالوا : تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وقد روي عن وابن المنذر عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات ، وأربع سجدات . أخرجه وابن عباس . وروي عنه أنه صلى أربع ركعات ، وسجدتين ، في كل ركعة . رواه مسلم ، مسلم ، بإسناده عن والدارقطني ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عباس
قال : وروينا عن ابن المنذر ، علي ، أنهما صليا هذه الصلاة . وحكي عن وابن عباس إسحاق أنه قال : وجه الجمع بين هذه الأحاديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت ، فإذا انجلت سجد ، فمن هاهنا صارت زيادة الركعات ، ولا يجاوز أربع ركعات في كل ركعة ; لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك .