( 1509 ) مسألة ; قال   ( والماء الحار والأشنان ، والخلال ، يستعمل إن احتيج إليه )  هذه الثلاثة تستعمل عند الحاجة إليها ، مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد ، أو لوسخ لا يزول إلا به ، وكذا  [ ص: 167 ] الأشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ . قال  أحمد    : إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان . يعني أنه يكثر وسخه ، فيحتاج إلى الأشنان ليزيله . 
والخلال : يحتاج إليه لإخراج شيء ، والمستحب أن يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه ، مما ينقي ولا يجرح ، وإن لف على رأسه قطنا ، فحسن . ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه ، فإن لم يحتج إلى شيء من ذلك لم يستحب استعماله . وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  المسخن أولى بكل حال ; لأنه ينقي ما لا ينقي البارد . ولنا ، أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده ، والإنقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه ، فإن كثر ولم يزل إلا بالحار صار مستحبا . 
				
						
						
