( 1510 ) مسألة ; قال : الواجب في غسل الميت مرة واحدة ; لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته ، فكان مرة واحدة ، كغسل الجنابة والحيض ، ويستحب أن يغسل ثلاثا ، كل غسلة بالماء والسدر ، على ما وصفنا ، ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة ; ليشده ويبرده ويطيبه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته : { ( ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ، ولا يكون فيه سدر صحاح ) } . اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا
وفي حديث أم سليم : { } . ولا يجعل في الماء سدر صحيح ; لأنه لا فائدة فيه ، لأن السدر إنما أمر به للتنظيف ، والمعد للتنظيف إنما هو المطحون ، ولهذا لا يستعمله المغتسل به من الأحياء إلا كذلك . قال فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها ، فاجعلي ماء فيه شيء من كافور ، وشيء من سدر ، ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة ، ثم أفرغيه عليها ، وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها أبو داود : قلت إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر ، فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة . لأحمد
فأنكر ذلك ، ولم يعجبه ، وإذا فرغ من الغسلة الثالثة لم يمر يده على بطن الميت ، لئلا يخرج منه شيء ، ويقع في أكفانه . قال : ويوضأ الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى . وما سمعنا إلا أنه يوضأ أول مرة ، وهذا والله أعلم ، ما لم يخرج منه شيء ، ومتى خرج منه شيء ، أعاد وضوءه لأن ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه ، وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث ، لكونه لم ينق بها ، أو غير ذلك ، غسله خمسا أو سبعا ، ولم يقطع إلا على وتر . أحمد
قال ولا يزاد على سبع والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } لم يزد على ذلك وجعل جميع ما أمر به وترا وقال أيضا : " اغسلنها وترا " وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ، ولا يقطع إلا على وتر ; لقوله عليه السلام : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن " . ولأن الزيادة على الثلاث إنما كانت للإنقاء ، وللحاجة إليها ، فكذلك فيما بعد السبع . ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع . اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا