( 1511 ) مسألة ; قال : " فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع " يعني ، غسله إلى خمس ، فإن خرج بعد الخامسة ، غسله إلى سبع ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة . قال إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره ، وهو على مغتسله بعد الثلاث : قال أبي : يوضأ الميت مرة واحدة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد عليه الوضوء ، ويغسله إلى سبع . وهو قول صالح ، ابن سيرين وإسحاق .
واختار [ ص: 168 ] أنه يغسل موضع النجاسة ، ويوضأ ، ولا يجب إعادة غسله . وهو قول أبو الخطاب ، الثوري ، ومالك ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله ، فكذلك الميت . وعن وأبي حنيفة كالمذهبين . ولنا ، أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي ، وقد أوجب الغسل في حق الحي ، فكذلك هذا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } . اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر
( 1512 ) فصل : . فقال وإن خرجت منه نجاسة من غير السبيلين فيما روى أحمد أبو داود : الدم أسهل من الحدث . ومعناه أن الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث في أن لا يعاد له الغسل ; لأن الحدث ينقض الطهارة بالاتفاق ، ويسوى بين كثيره وقليله . ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره ، كما لا ينقض الوضوء ، بخلاف الخارج من السبيلين .