الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1511 ) مسألة ; قال : " فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع " يعني إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره ، وهو على مغتسله بعد الثلاث ، غسله إلى خمس ، فإن خرج بعد الخامسة ، غسله إلى سبع ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة . قال صالح : قال أبي : يوضأ الميت مرة واحدة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد عليه الوضوء ، ويغسله إلى سبع . وهو قول ابن سيرين ، وإسحاق .

                                                                                                                                            واختار [ ص: 168 ] أبو الخطاب أنه يغسل موضع النجاسة ، ويوضأ ، ولا يجب إعادة غسله . وهو قول الثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله ، فكذلك الميت . وعن الشافعي كالمذهبين . ولنا ، أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي ، وقد أوجب الغسل في حق الحي ، فكذلك هذا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر } .

                                                                                                                                            ( 1512 ) فصل : وإن خرجت منه نجاسة من غير السبيلين . فقال أحمد فيما روى أبو داود : الدم أسهل من الحدث . ومعناه أن الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث في أن لا يعاد له الغسل ; لأن الحدث ينقض الطهارة بالاتفاق ، ويسوى بين كثيره وقليله . ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره ، كما لا ينقض الوضوء ، بخلاف الخارج من السبيلين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية