( 1514 ) فصل : والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل    . قال  ابن المنذر    : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار . وقال الحسن   وسعيد بن المسيب    : ما مات ميت إلا جنب . 
وقيل عن الحسن    : إنه يغسل الجنب للجنابة ، والحائض للحيض ، ثم يغسلان للموت . والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف ، ولم يبق عليهما عبادة واجبة ، وإنما الغسل للميت تعبد ، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة ، وهذا يحصل بغسل واحد ، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له ، كما لو اجتمع الحيض والجنابة . 
				
						
						
